السيد الخميني
161
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
شرطاً فليفِ لها به ؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً » « 1 » . فإنّ المستفاد منها أنّ مفاد الكبرى ، هو وجوب الوفاء بالشرط ، ولا شبهة في أنّ وجوب الوفاء أعمّ من التكليف والوضع ، بل يستفاد من الأدلّة نفوذه عند الشرط ، وذلك في الوضعيات ثبوته . هذا مع الغضّ عن الروايات الكثيرة المستفيضة في الأبواب المتفرّقة الدالّة على صحّة شرط النتيجة ، وقد تمسّك الأئمّة عليهم السلام في بعضها لصحّته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » . راجع « الوسائل » « 2 » الباب الرابع والخامس من أبواب المكاتبة ، والباب الحادي عشر منها ، والباب السادس من أبواب الخيارات ، والباب السابع من أبواب بيع الحيوان . . . إلى غير ذلك . وفي بعض الروايات تمسّك المعصوم عليه السلام بالكبرى المذكورة لشرط الفعل « 3 » ، فيظهر من الطائفتين أنّ الكبرى المذكورة ، أعمّ من شرط الفعل والنتيجة ، وقد مرّ إمكان الجمع بينهما ، فلا إشكال من هذه الناحية .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ؛ وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 23 : 140 ، 145 ، 155 و 18 : 16 ، 252 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ، الحديث 2 و 4 ، و 26 : 55 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 21 ، الحديث 1 .